المرداوي

344

الإنصاف

وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره بن حامد . والوجه الثاني لا تحرم عليه . قال في الهداية هو قول غير بن حامد . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والمذهب . وأما أمهات الأولاد فلا يحرمن إلا إذا قلنا تثبت الحرمة برضعة . قوله ( ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وتثبت الأبوة ) . وهو المذهب صححه في المغني والشارح والناظم . وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع . والوجه الثاني لا تحرم عليه فلا تثبت الأبوة كما لا تثبت الأمومة . تنبيه قوله وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا . فيلزم الأولى خمس المهر لأنه وجد منها رضعتان والثانية كذلك وعلى الثالثة نصف الخمس لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة . فوائد . الأولى لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له على الصحيح من المذهب لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية . وقيل لا تثبت الأبوة أيضا .